responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 195

على ذلك شرّاح الكتاب [1]، و سيجيء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.

و إن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب و تعليم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، بأن تقوَّم العين معها و لا معها و تؤخذ النسبة. و لو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، فالظاهر عدم شيءٍ لمحدثها؛ لأنّه إنّما عمل في ماله، و عمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره، و لم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال و لو في ضمن العين.

و لو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس:

ففي تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ، كما اختاره في المختلف في الشفعة [2] أو عدم تسلّطه عليه مطلقاً، كما عليه المشهور، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.

أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا [3] و قيل به في الشفعة و العارية [4] وجوهٌ:

من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزيادة قيمته إنّما هي عبارةٌ


[1] راجع إيضاح الفوائد 1: 521، و جامع المقاصد 4: 446، و مفتاح الكرامة 4: 760.

[2] راجع المختلف 5: 356.

[3] لم نعثر عليه في المسالك، نعم صرح به في الروضة 3: 469.

[4] راجع الشرائع 2: 173، و 3: 260، و مفتاح الكرامة 6: 61 و 383.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست