نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 195
على ذلك شرّاح الكتاب [1]، و سيجيء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.
و إن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب و تعليم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، بأن تقوَّم العين معها و لا معها و تؤخذ النسبة. و لو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، فالظاهر عدم شيءٍ لمحدثها؛ لأنّه إنّما عمل في ماله، و عمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره، و لم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال و لو في ضمن العين.
و لو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس:
ففي تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ، كما اختاره في المختلف في الشفعة [2] أو عدم تسلّطه عليه مطلقاً، كما عليه المشهور، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا [3] و قيل به في الشفعة و العارية [4] وجوهٌ:
من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزيادة قيمته إنّما هي عبارةٌ
[1] راجع إيضاح الفوائد 1: 521، و جامع المقاصد 4: 446، و مفتاح الكرامة 4: 760.